السيد علي الطباطبائي
139
رياض المسائل
حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها . قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به ، وعن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والجامع ( 6 ) والبيان ( 7 ) : جواز الاقتصار عليه في العاشرة . ( والأحكام فيها اثنان : ) ( الأول : إذا اتفق ) أحد هذه الآيات ( في وقت ) صلاة ( حاضرة ( 8 ) تخير ) المكلف ( في الإتيان ب ) صلاة ( أيهما شاء ) مع اتساع وقتهما على الأصح الأشهر على الظاهر المنقول عن المعتبر ( 9 ) والمصرح به في كلام جمع ممن تأخر ( 10 ) ، للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع ، مضافا إلى عموم ما دل على جواز الفرضين في وقتهما . وفيه مع ذلك الجمع بين ما دل على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة كالصحيح : عن صلاة الكسوف في وقت
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الكسوف والزلازل ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف والزلازل ص 137 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة الكسوف ص 113 . ( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 266 س 12 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ص 109 . ( 7 ) البيان : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 118 . ( 8 ) في المطبوع من الشرح : " الحاضرة " وما أثبتناه كما في جميع النسخ الخطية والمتن المطبوع . ( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 340 ، وفيه " هو مذهب أكثر الأصحاب ) . ( 10 ) لم نعثر على من صرح بالأشهرية فيمن تقدم على صاحب الرياض ، عدا صاحب الكفاية ، كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 22 س 10 .